[المسألة 827] إذا مات المكلف قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط وجب على وليه قضاء أصل الصلاة ولم يجب عليه قضاء صلاة الاحتياط، ولا يجب على الولي قضاء ما فات الميت من الأجزاء المنسية من تشهد أو سجدة واحدة، والأحوط له قضاء أصل الصلاة، وإذا مات قبل أن يسجد للسهو، فالأحوط لوليه لزوم قضائهما عنه.
[المسألة 828] تجب في صلاة الاحتياط النية وتكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة والركوع والسجود فإذا كانت ركعة واحدة تشهد بعد ذلك وسلم، وإذا كانت ركعتين قام للركعة الثانية فأتمها ثم تشهد وسلم، ولا أذان فيها ولا إقامة، ولا سورة بعد الفاتحة ولا قنوت، ويجب فيها الاخفات في القراءة على الأحوط إلا البسملة فيستحب فيها الجهر وإن كان الاخفات أحوط، ويعتبر في هذه الصلاة جميع ما يعتبر في الصلاة من الشرائط والأجزاء.
[المسألة 829] تجب المبادرة إلى صلاة الاحتياط بعد التسليم من صلاته ولا يجوز الفصل بينهما بشئ من مبطلات الصلاة وإذا أتى بينهما بشئ منها أعاد الصلاة، وإذا تكلم ساهيا قبل صلاة الاحتياط أتى بسجدتي السهو على الأحوط.
[المسألة 830] لا يجوز الاقتداء فيها حتى بمثلها من صلاة الاحتياط، وإن كانت جهة الاحتياط بين الإمام والمأموم متحدة.
نعم إذا اتحد الإمام والمأموم في أصل الصلاة، فشكا في صلاتهما معا شكا واحدا، وجبت عليهما من أجل ذلك صلاة احتياط واحدة، فالظاهر جواز القدوة في هذه الصورة بالخصوص، ومثال ذلك أن يقتدي المأموم بإمامه في صلاة رباعية، فيشك كل من الإمام والمأموم