[المسألة 810] إذا شك بين الاثنتين والثلاث وهو في التشهد وكان شاكا في الاتيان بالسجود، فالحكم بالصحة في غاية الاشكال، من جهة الشك في أنه في محل السجود أو بعد التجاوز، فإن هذا التشهد إذا كان في الركعة الثانية فقد تجاوز عن محل السجود، وإذا كان في الركعة الثالثة كان زيادة لا اعتبار بها ويكون شكه في السجود شكا في المحل، ولذلك فالاحتياط لازم باتمام الصلاة والآتيان بعمل الشك ثم إعادة الصلاة، وكذلك إذا كان الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع.
[المسألة 811] إذا شك بين الثلاث والأربع وهو قائم قبل الركوع ثم علم بأنه قد نسي إحدى السجدتين قبل قيامه لهذه الركعة، أو أنه قد نسي السجدتين معا، بطلت صلاته، لأنه أصبح شاكا بين الاثنتين والثلاث قبل اكمال السجدتين، وكذلك الحكم إذا شك بين الثلاث والخمس أو بين الثلاث والأربع والخمس وهو قائم قبل الركوع، ثم علم بنقصان السجود من الركعة التي قام منها فتبطل صلاته لأنه شاك بين الاثنتين والأربع أو بين الاثنتين والثلاث والأربع قبل اكمال السجدتين، ومثله الشك بين الخمس والست قائما إذا عرض له مثل ذلك.
[المسألة 812] إذا عرض للمكلف أحد الشكوك الصحيحة فبنى في صلاته على ما يقتضيه حكم شكه ثم تحول شكه ظنا وجب عليه العمل بظنه، ومثال ذلك أن يشك في صلاته بين الثلاث والأربع، فيبني على أنها أربع كما هو مقتضى العمل بشكه، ثم يحصل له الظن بأنها ثلاث فيجب عليه العمل بما ظنه ولا احتياط عليه.
وإذا كان ظانا بأنها ثلاث وبدأ بالعمل على وفق ظنه، فتحول ظنه إلى شك بين الثلاث والأربع حتى استقر الشك وجب عليه أن يعمل عمل الشك فيبني على الأربع ثم يأتي بصلاة الاحتياط. وإذا كان ظانا بأنه صلى ثلاث ركعات ثم تبدل إلى الظن بأنها أربع وجب عليه أن يعمل