فتبطل صلاته لنقصان الركن، وهكذا إذا شك في الركوع أو في السجدتين بعد التجاوز وتذكر نقصهما بعد الدخول في الركن.
(الصورة الثالثة): أن يكون في محل لا يمكنه تدارك ذلك الجزء ولم يكن ركنا والحكم فيها أن يمضي في صلاته ويتمها ولا شئ عليه، وإذا كان ذلك الجزء سجدة واحدة أو تشهدا وجب قضاؤه بعد اتمام الصلاة والآتيان بسجدتي السهو لنقصانه.
[المسألة 790] إذا شك المكلف في الاتيان بالتسليم وهو في التعقيب، بنى على أنه قد أتى به، ولم يلتفت إلى شكه، وكذلك إذا شك في الاتيان به بعد ما وجد نفسه بانيا على الفراغ من الصلاة، وإذا شك في الاتيان به في غير هاتين الصورتين، فلا بد من الاتيان بالتسليم، وإذا شك في الاتيان به كذلك وفعل ما يبطل الصلاة قبل أن يأتي بالتسليم فعليه إعادة الصلاة.
[المسألة 791] إذا شك المأموم هل أتى بتكبيرة الاحرام أم لا، فإن كان ذلك في ابتداء صلاته وقبل الاتيان بأي فعل يتعلق بها، بنى على عدم الاتيان بتكبيرة الاحرام، ووجب عليه أن يأتي بها، وإن كان شكه بعد الركوع مع الإمام أو القنوت معه إذا كان دخوله في الثانية، بنى على أنه أتى بالتكبيرة ومضى في صلاته، وكذلك إذا قرأ خلف الإمام أو سبح وكان ممن حكمه ذلك. وإذا شك في التكبيرة بعد أن وجد نفسه بهيئة المصلي وقد أنصت لقراءة الإمام ونحو ذلك فلا يترك الاحتياط باتمام الصلاة ثم إعادتها.
وإذا تعمد فأبطل ما بيده بتكلم أو انحراف ببدنه عن القبلة ثم أتى بالتكبيرة صحت صلاته، والظاهر أنه لا طريق له غير ذلك إذا كانت الجماعة واجبة، كصلاة الجمعة أو العيدين عند اجتماع شرائطهما.