[المسألة 788] إذا شك في جزء قبل أن يتجاوز عنه فأتى به، ثم تذكر أنه قد أتى به سابقا، فإن كان من الأركان بطلت صلاته كما إذا شك في الركوع وهو قائم فأتى به ثم تذكر أنه قد ركع أولا، فعليه الإعادة لزيادة الركن، وإذا كان ذلك في تكبيرة الاحرام أو في السجدتين أتم الفرض ثم أعاده على الأحوط كما ذكرنا ذلك من قبل.
وإن كان من الأجزاء غير الأركان مضى في صلاته ولا شئ عليه إلا إذا كانت زيادته سهوا توجب سجود السهو، فعليه السجود لها وسيأتي تفصيل ذلك.
[المسألة 789] إذا شك في الجزء بعد الدخول في ما بعده فلم يأت به، ثم تذكر أنه لم يأت به قبل ذلك، فهنا صور تجب ملاحظتها:
(الصورة الأولى): أن يكون في محل يمكنه فيه تدارك ذلك الجزء المنسي، على حسب ما بيناه في الفصل السابق، والحكم في هذه الصورة أن يرجع إلى الجزء فيأتي به ويتم صلاته سواء كان ركنا أم غيره، ومثال ذلك أن يشك في الاتيان بالسجدة أو بالتشهد بعد قيامه للركعة اللاحقة، فإذا تذكر أنه لم يأت بالسجدة أو التشهد، وكان قبل الدخول في الركوع وجب عليه أن يعود فيأتي بالسجدة المنسية أو التشهد ثم يقوم فيتم الصلاة، وعليه سجود السهو للقيام الزائد إذا تلبس معه بقراءة أو تسبيح، وكذلك إذا شك في الركوع بعد الهوي للسجود ولم يأت به ثم تذكر أنه لم يركع من قبل، فعليه أن يعود ويأتي بالركوع ويتم صلاته ولا شئ عليه.
(الصورة الثانية): أن يكون في محل لا يمكنه تدارك ذلك الجزء المنسي، ويكون الجزء المنسي ركنا، والحكم في هذه الصورة هو بطلان الصلاة، ومثال ذلك أن يشك في الاتيان بتكبيرة الاحرام وهو في القراءة فيمضي في صلاته ثم يتذكر بعد دخوله في الركوع أنه لم يكبر للاحرام