يبني على الأربع، فإذا أتم الصلاة وسلم سجد سجدتي السهو للشك في الزيادة ثم أعاد الفرض.
[المسألة 808] الشك في عدد الركعات الذي تترتب له الأحكام المتقدمة من صحة أو بطلان هو ما تساوى فيه الاحتمالان عند التردد، وأما الظن في الركعات فهو حجة شرعية يجب على المكلف أن يعمل على وفقه، فإذا تردد مثلا بين الثلاث والأربع، وظن الثالثة أو ظن الرابعة، فعليه أن يبني على ما ظنه ويتم صلاته ولا شئ عليه، وكذلك غيره من صور الشك، ولا فرق في ذلك بين ما يتعلق بالركعتين الأولتين والأخيرتين، ولا بين الشكوك المبطلة والصحيحة، حتى في الصلاة الثنائية أو الثلاثية.
ويستثنى من ذلك الشك بين الأربع والخمس إذا ظن الخامسة، ففي العمل بظنه هنا إشكال لانصراف الأدلة عن الظن المبطل، فعليه أن يبني على الأربع ويأتي بسجدتي السهو بعد التسليم، ثم يعيد الصلاة على الأحوط.
[المسألة 809] إذا كان الشك الذي عرض للمكلف مما لا يصح إلا بعد اكمال السجدتين، وشك في أنه أتى بهما أم لا أو شك في أنه أتى بإحداهما، بطلت صلاته إذا كان شكه قبل النهوض للقيام أو قبل التشهد، وذلك لأن عليه أن يأتي بالسجدة أو السجدتين بمقتضى شكه فيهما وهو في المحل فيكون شكه في الركعات قبل اكمال السجدتين ويكون مبطلا.
ومثال ذلك أن يشك بين الاثنتين والثلاث وهو جالس قبل أن يقوم أو يتشهد، فإذا شك مع ذلك في الاتيان بالسجدة أو بالسجدتين معا، بطلت صلاته، للشك بين الاثنتين والثلاث قبل اكمال السجدتين وكذلك إذا شك بين الاثنتين والأربع أو بين الاثنتين والثلاث والأربع. وإذا كان شكه في السجود بعد القيام أو بعد النهوض للقيام مضى في صلاته ثم أتى بعمل الشك الذي عرض له في الركعات.