السورة، وحتى مقدمات الأفعال، كما إذا شك في الركوع أو في القيام بعد الركوع بعد ما هوى إلى السجود، أو شك في التشهد بعد أن نهض من الأرض للقيام، فلا يلتفت إلى شكه في جميع ذلك.
[المسألة 785] إذا شك في السجدة أو في السجدتين معا، وهو آخذ في القيام وجب عليه الرجوع والآتيان بالسجود المشكوك، وهذا استثناء من القاعدة التي ذكرناها في المسألة المتقدمة دل عليه النص فيعمل به في مورده ولا يتعدى منه إلى غيره.
[المسألة 786] من كانت وظيفته الصلاة من جلوس، إذا شك في السجود بعد ما جلس وكان جلوسه بدل القيام لم يلتفت إلى شكه إذا اشتغل في جلوسه بقراءة أو تسبيح أو تشهد، وإذا كان شكه قبل ذلك أشكل الحكم فيه، ولا يترك الاحتياط بعدم الالتفات إلى شكه واتمام الفرض ثم إعادته، وكذلك إذا شك في التشهد وقد جلس جلوسه بدل القيام، فلا يلتفت إلى شكه إذا كان بعد ما اشتغل في جلوسه بقراءة أو تسبيح، ويجري فيه الاحتياط المتقدم إذا كان قبل ذلك.
وإذا علم أن جلوسه للسجدة أو للتشهد، وشك في أنه سجد أم لا، أو تشهد أم لا كان من الشك قبل التجاوز فيأتي بالشئ المشكوك، وإذا جلس ولم يعلم أن جلوسه بدل القيام أو هو جلوس السجدة أو للتشهد وشك في الاتيان بالسجدة أو التشهد وجب عليه أن يأتي بهما.
[المسألة 787] إذا شك في صحة الفعل الذي أتى به بعد ما فرغ منه بنى على صحته وإن لم يتجاوز عنه ولم يدخل في غيره، ومثال ذلك أن يشك في صحة نطقه بالتكبير بعد ما فرغ من تكبيرة الاحرام، أو يشك في صحتها لفقد بعض شروطها، أو يشك في صحة القراءة بعد ما أتمها، أو يشك في صحة قراءة الكلمة أو الآية أو السورة، فيبني على صحة ما فعله.