الأحوط كما هو الحكم في الصورة الثانية المتقدمة، ثم سجد للسهو احتياطا للقيام الزائد، بل يتعين عليه سجود السهو إذا تلبس مع القيام بقراءة أو تسبيح.
[المسألة 804] (الصورة السابعة) أن يشك بين الثلاث والخمس وهو قائم قبل الركوع، فهو في حال قيامه شاك في ما تحقق فعله منه هل هو ركعتان أو أربع، وحكمه أن يبني على الأربع كما تقدم في الصورة الثالثة، فيجب عليه أن يجلس للتشهد والتسليم، فإذا سلم أتى بركعتين من قيام ثم سجد سجدتي السهو للقيام الزائد كما ذكرنا في الصورة السادسة.
[المسألة 805] (الصورة الثامنة) أن يشك بين الثلاث والأربع والخمس وهو قائم قبل الركوع فهو في حال قيامه شاك في أن ما أكمله من صلاته ركعتان أو ثلاث أو أربع، والحكم فيها أن يبني على أن ما تحقق فعله من صلاته أربع ركعات كما تقدم في الصورة الرابعة، ويجب عليه أن يجلس للتشهد والتسليم، فإذا سلم أتى بركعتين من قيام ثم أتى بعدهما بركعتين من جلوس، ثم سجد بعدهما سجدتي السهو للقيام الزائد كما في الصورتين السادسة والسابعة.
[المسألة 806] (الصورة التاسعة) أن يشك بين الخمس والست وهو قائم قبل الركوع، فهو في حين قيامه شاك بين الأربع والخمس بعد اكمال السجدتين، فيبني على أن ما أتى به أربع ركعات ويجب عليه أن يجلس للتشهد والتسليم، فإذا سلم أتى بسجدتي السهو للشك بين الأربع والخمس ثم يسجد للسهو مرة ثانية للقيام الزائد كما ذكرنا في الصور الثلاث المتقدمة، والأحوط استحبابا في الصور الأربع المتأخرة أن يعيد الصلاة بعد أن يأتي بعمل الشك الذي تقدم بيانه فيها.
[المسألة 807] إذا شك بين الأربع والست بعد اكمال السجدتين، فالأحوط له أن