[المسألة 799] (الصورة الثانية): أن يشك بين الثلاث والأربع من غير فرق بين أن يكون قائما أم جالسا أم في غير ذلك من أفعال الصلاة، والحكم فيها:
أن يبني على أن ما بيده هي الركعة الرابعة ويتم صلاته، فإذا أتمها احتاط بالاتيان بركعتين من جلوس إذا كان قد أتم السجدتين من الركعة، وإذا كان شكه قبل اتمام السجدتين فالأحوط له أن يأتي بركعة من قيام.
[المسألة 800] (الصورة الثالثة) أن يشك بين الاثنتين والأربع بعد اكمال السجدتين من الركعة بما تقدم بيانه، والحكم فيها: أن يبني على أن ما بيده هي الركعة الرابعة ويتم صلاته، ثم يحتاط بعدها بركعتين من قيام، ولا إعادة عليه.
[المسألة 801] (الصورة الرابعة) أن يشك بين الاثنين والثلاث والأربع بعد اكمال السجدتين والحكم فيها أن يبني على أن ما بيده هي الركعة الرابعة، فعليه أن يتم صلاته ثم يحتاط بعدها بركعتين من قيام يأتي بهما أولا، ثم يأتي بركعتين من جلوس [المسألة 802] (الصورة الخامسة) أن يشك بين الأربع والخمس بعد اكمال السجدتين، والحكم فيها أن يبني على أن ما بيده هي الركعة الرابعة ويتم صلاته، ثم يسجد بعدها سجدتي السهو للشك بين الأربع والخمس.
[المسألة 803] (الصورة السادسة) أن يشك بين الأربع والخمس وهو قائم قبل الركوع، فهو في حال قيامه شاك في أن ما تحقق فعله منه ثلاث أو أربع، وحكمه أن يبني على أن ما تحقق فعله منه أربع ركعات، فيجب عليه أن يجلس للتشهد والتسليم، فإذا أتم الصلاة أتى بركعتين من جلوس على