الماضية، ووجب احراز الشروط للصلوات الآتية، فإذا شك بعد أن فرغ من صلاته هل تطهر لها من الحدث أو من الخبث بنى على الصحة في صلاته الماضية، ووجب عليه أن يتطهر للصلاة الآتية.
[المسألة 783] إذا شك في جزء من أجزاء الصلاة وكان شكه فيه قبل أن يدخل في جزء آخر يكون بعده في الترتيب بين أجزاء الصلاة وجب عليه أن يأتي بالجزء المشكوك، ومثال ذلك أن يشك في الاتيان بتكبيرة الاحرام قبل أن يدخل في القراءة أو في الاستعاذة، أو يشك في القراءة قبل أن يدخل في الركوع، أو يشك في الركوع وهو قائم، أو يشك في السجدة أو في السجدتين معا وهو جالس، قبل أن يقوم وقبل أن يتشهد، أو يشك في التشهد قبل أن يقوم للركعة اللاحقة، فيجب عليه في جميع هذه الفروض ونظائرها أن يأتي بالجزء الذي شك فيه.
وإذا شك في الجزء بعد ما تجاوز موضعه ودخل في جزء آخر يكون بعده في ترتيب أجزاء الصلاة بنى على أنه قد أتى بالجزء المشكوك، ولم يلتفت إلى شكه، ومثال وذلك أن يشك في الاتيان بتكبيرة الاحرام بعد ما شرع في الاستعاذة أو في القراءة، أو يشك في القراءة بعد أن دخل في القنوت أو في الركوع، أو يشك في الركوع بعد أن هوى للسجود، أو يشك في السجود بعد أن دخل في التشهد أو بعد ما قام للركعة اللاحقة، وهكذا، فيمضي في صلاته ويبني على وقوع الجزء الذي شك فيه، سواء كان ذلك في الركعتين الأولتين أم في الأخيرتين، وسواء كان في صلاة رباعية أم في غيرها.
[المسألة 784] يراد بالدخول في الغير أن يدخل في أي فعل يكون بعد الشئ المشكوك بحسب ترتيب أفعال الصلاة وأجزائها، كالاستعاذة أو القراءة بالنسبة إلى تكبيرة الاحرام، وكالسورة بالنسبة إلى الفاتحة، وكالآية اللاحقة بالنسبة إلى الآية السابقة عليها من الفاتحة أو السورة، بل وآخر كل آية بالنسبة إلى أولها، وكالقنوت بالنسبة إلى القراءة أو إلى