يفوت موضع تداركه، وجب عليه أن يعود فيتدارك ذلك الجزء المنسي، ثم يأتي بما بعد من الأجزاء والأذكار ليحصل الترتيب ولا يعتد بما أتى به منها قبل أن يتدارك ذلك الجزء ثم يتم صلاته.
فإذا نسي سجدة واحدة أو تشهدا وتذكرهما بعد القيام للركعة اللاحقة وقبل الدخول في ركوعها، وجب عليه أن يعود فيأتي بالسجدة أو التشهد المنسي، ثم يقوم ويتم صلاته ثم يسجد للسهو للقيام إذا تلبس معه بقراءة أو تسبيح، وإذا لم يتلبس بهما فلا سجود عليه.
[المسألة 760] إذا نسي جزءا غير ركن وتذكره بعد أن فات موضع تداركه مضى في صلاته، فإذا أتمها وجب عليه قضاء الجزء المنسي إذا كان سجدة واحدة، وكذلك إذا كان تشهدا على الأحوط، وأتى بسجود السهو لهما، ولا يجب قضاء غير السجدة والتشهد من الأجزاء المنسية ولا سجود السهو لها.
[المسألة 761] يفوت محل تدارك الجزء المنسي في الصلاة لأحد أمرين:
(الأول): إذا لم يتذكر المكلف أنه ترك الجزء حتى دخل في ركن بعده، ومثال ذلك أن ينسى القراءة في الأولتين أو ينسى التسبيح في الأخيرتين، أو ينسى بعضهما، أو اعرابهما أو الترتيب فيهما، أو ينسى القيام فيهما أو الطمأنينة، ثم لا يتذكر ذلك إلا بعد الدخول في الركوع فيجب عليه اتمام الصلاة ولا شئ عليه.
ومن أمثلة ذلك أن ينسى السجدة الواحدة أو ينسى التشهد ولا يتذكر إلا بعد الدخول في الركوع من الركعة اللاحقة، وقد تقدم ذكر هذا الفرض وبيان حكمه في المسألة المتقدمة.
[المسألة 762] إذا نسي القراءة أو التسبيح أو نسي بعضهما أو اعرابهما أو الترتيب فيهما، وتذكر قبل الدخول في الركوع لم يفت محل التدارك،