[المسألة 780] إذا شك وهو في الوقت في أنه أتى بالصلاة أم لا، فوجب عليه أن يأتي بها كما تقدم، ثم نسي أن يأتي بها في الوقت وجب عليه أن يقضيها بعد الوقت، وإن كان بالفعل شاكا فيها بعد الوقت.
وإذا اعتقد بأن شكه في الاتيان بالصلاة كان بعد خروج الوقت فلم يأت بالفريضة، ثم تبين له أن شكه كان في الوقت وجب عليه قضاء الصلاة.
وإذا اعتقد بأن شكه في الاتيان بالصلاة كان في الوقت، ولكنه ترك الصلاة عمدا أو سهوا، ثم تبين له أن شكه كان بعد خروج الوقت لم يجب عليه القضاء.
[المسألة 781] من يكون كثير الشك في أنه أتى بالصلاة أم لا، فحكمه حكم غيره من الناس، فإذا شك وهو في الوقت فعليه الاتيان بالصلاة، وإذا شك بعد خروج الوقت لم يعتن بشكه، ومن يكون وسواسيا في ذلك يبني على أنه قد أتى بالصلاة وإن كان في الوقت.
[المسألة 782] يجب احراز شرائط الصلاة قبل الدخول فيها وفي أثنائها، ولا يصح الشروع في الصلاة مع الشك في وجود الشرائط أو الشك في وجود بعضها، ويكفي احرازها بأمارة شرعية أو أصل شرعي كما إذا قامت البينة على الطهارة أو على القبلة، أو اعتمد في دخول الوقت على أذان الثقة العارف بالوقت، أو أحرز طهارته من الحدث أو من الخبث بالاستصحاب، ونحو ذلك من الأمارات والأصول الشرعية المحرزة.
وكذلك الحكم إذا شك في شئ من الشروط في أثناء الصلاة، فلا بد من احرازه باستصحاب ونحوه وقد تقدمت تفاصيل ذلك في المباحث المتقدمة.
وإذا شك في شئ منها بعد الفراغ من صلاته حكم بالصحة في الصلاة