(1): كل شك يتعلق بصلاة ثنائية الركعات، كصلاة الصبح، وصلاة السفر، وصلاة الآيات، وصلاة الطواف.
(2): كل شك يتعلق بصلاة ثلاثية الركعات، وهي صلاة المغرب.
(3): كل شك يتعلق بالأولتين من الرباعية.
(4): الشك بين الاثنتين والثلاث، أو بين الاثنتين والأربع، أو بين الاثنتين والثلاث والأربع من الصلاة الرباعية إذا كان قبل اكمال السجدتين.
(5): كل شك في الرباعية غير ما تقدم إذا لم يمكن ارجاعه إلى الشكوك المنصوصة.
(6): من لم يدر كم صلى من ركعة.
[المسألة 796] الظاهر أن عروض أحد هذه الشكوك موجب لجواز ابطال الصلاة بعد أن يستقر الشك، وليس موجبا لبطلان الصلاة في نفسه، ونتيجة لذلك، فإذا زال الشك قبل أن يفعل المبطل، وحصل له العلم أو الظن بأحد الأعداد الصحيحة صحت صلاته.
[المسألة 797] الصور الصحيحة من الشك في عدد الصلاة الرباعية تسع.
(الأولى): أن يشك المصلي بين الاثنتين والثلاث بعد أن أكمل السجدتين، والحكم فيها هو أن يبني على أن ما بيده هي الركعة الثالثة ويأتي بالرابعة، فإذا أتم صلاته أتى بركعة واحدة قائما، وصحت صلاته ولا إعادة عليه.
[المسألة 798] يتحقق اكمال السجدتين هنا وفي كل مورد نذكره في ما بعد، باتمام الذكر الواجب من السجدة الثانية، وإن لم يرفع المصلي رأسه من السجود.