[المسألة 727] إذا علم بأنه قد نام عامدا، ولكنه شك هل كان نومه في أثناء الصلاة أم بعد أن أتمها، فإن علم أن نومه كان بعد بنائه على الفراغ من الصلاة حكم بصحة صلاته، وإن لم يعلم بذلك، وجبت عليه إعادة الصلاة.
وكذلك إذا علم بأن النوم قد غلبه قهرا، ولم يعلم أنه بعد الصلاة أو في أثنائها، أو وجد نفسه نائما في السجدة، وشك في أنها السجدة الأخيرة من الصلاة أو هي سجدة الشكر، فعليه إعادة الصلاة، في الفروض الثلاثة.
[المسألة 728] لا يجوز للانسان أن يقطع صلاة الفريضة من غير سبب يوجب ذلك، ويجوز إذا اقتضته ضرورة دينية أو دنيوية كحفظ نفسه أو حفظ نفس محترمة أو حفظ عرض أو مال أو امساك دابة شاردة أو عبد أبق أو غريم هارب، بل يجوز قطعها على الأقوى لأي غرض مهم راجح سواء كان دينيا أم دنيويا، فيجوز قطع الصلاة لإزالة النجاسة عن المسجد مثلا مع سعة الوقت إذا رآها في أثناء الصلاة أو رأى من يساعده على إزالتها.
وقد تقدم استحباب قطع الفريضة إذا نسي الأذان والإقامة وتذكرهما قبل الدخول في الركوع، واستحباب قطعها إذا شرع فيها ثم حضرت صلاة الجماعة.
[المسألة 729] يجوز قطع النافلة وإن كانت منذورة إلا إذا تضيق وقت الوفاء بالنذر، كما إذا نذر أن يأتي بصلاة جعفر مثلا قبل الزوال من يوم الجمعة، أو نذر صلاة الوتر قبل طلوع الفجر من ليلة الجمعة، فلا يجوز له قطعها عند تضيق وقتها.