فيجب عليه أن يرجع ويأتي بما نسيه منها، وأن يأتي بما بعده ليحصل الترتيب، ولا شئ عليه غير ذلك.
[المسألة 763] إذا نسي القيام أو الطمأنينة في حال القراءة أو التسبيح وتذكرهما قبل الدخول في الركوع فلا يترك الاحتياط في أن يعود فيأتي بالقراءة أو التسبيح قائما مطمئنا بقصد الاحتياط والقربة المطلقة، لا بقصد الجزئية، وكذلك إذا نسي الطمأنينة حال التشهد أو في الأذكار الواجبة الأخرى، وتذكرها بعد أن أتم التشهد أو أتم الذكر، فلا يترك الاحتياط بأن يأتي بالتشهد أو الذكر مطمئنا بقصد الاحتياط لا بقصد الجزئية.
[المسألة 764] (الثاني) مما يفوت به محل تدارك الجزء المنسي: أن يكون ذلك الجزء واجبا في فعل من أفعال الصلاة، فإذا نسي الجزء ولم يتذكره حتى مضى ذلك الفعل فقد فات محل تدارك الجزء المنسي، ومثال ذلك ذكر الركوع أو السجود، فإنهما واجبان في حال الركوع والسجود، فإذا نسي المكلف الذكر ولم يتذكره حتى رفع رأسه من الركوع فقد فات محل تدارك الذكر فيه، وكذلك الأمر في ذكر السجود، وكذلك إذا نسي الطمأنينة في الركوع أو السجود، وتذكرها بعد رفع الرأس منهما، أو نسي وضع بعض المساجد غير الجبهة حتى رفع رأسه من السجود أو نسي فوضع جبهته على الموضع النجس، وتذكر بعد رفع رأسه من السجود، وحكمه أن يمضي في صلاته ولا شئ عليه كما تقدم.
[المسألة 765] إذا نسي الذكر في الركوع أو السجود وتذكره قبل رفع رأسه منهما وجب عليه أن يأتي بالذكر قبل أن يرفع رأسه، وكذلك إذا نسي بعض المساجد غير الجبهة فلم يضعه على الأرض في سجوده وتذكره قبل رفع رأسه من السجود، فيجب عليه أن يضع المساجد ويأتي بالذكر قبل أن يرفع رأسه.