ولم يلتفت إلى شكه. وكذلك إذا شك في تحقق شئ من شرائط الصلاة أو في شئ من أجزائها أو في صحته، أو في عدد الركعات بعد ما خرج وقتها. فيبني على أنه قد أتى بها على الوجه الصحيح ولا يعتني بشكه، وإذا شك في الاتيان بالصلاة ووقتها لا يزال باقيا وجب عليه أن يأتي بها، وسيأتي بيان حكم الشك في الشرائط أو الأجزاء أو عدد الركعات.
[المسألة 772] لا فرق في الصلاة التي يشك في الاتيان بها بين أن تكون واحدة أو متعددة، فإذا شك في الاتيان بصلاة الصبح ووقتها باق، وجب عليه أن يأتي بها، وإذا كان الشك بعد الوقت لم يلتفت إليه، وإذا شك في الاتيان بالظهرين أو العشاءين، فحكمه كذلك.
وإذا علم بأنه قد صلى الظهر مثلا، وشك في أنه صلى العصر أيضا أم لا، فعليه أن يصليها إذا كان الوقت باقيا، ولم يعتن بشكه إذا كان بعد الوقت، ومثله ما إذا شك في صلاة العشاء.
[المسألة 773] إذا علم قبل خروج الوقت أنه صلى العصر وشك في أنه قد صلى الظهر أيضا أم لا فالأحوط له أن يأتي بالظهر، وكذلك إذا علم وهو في الوقت أنه صلى العشاء وشك في الاتيان بالمغرب.
[المسألة 774] إذا بقي من الوقت مقدار أربع ركعات وشك في الاتيان بصلاة الظهر والعصر فعليه أن يأتي بالعصر، بل وبالظهر أيضا على الأحوط، بناء على ما هو المختار من اشتراك الفريضتين في جميع الوقت، فيأتي بالعصر أداء في ما بقي من الوقت، ثم يأتي بالظهر على الأحوط قضاء بعد الوقت، وإذا علم بأنه قد صلى العصر وشك في أنه أتى بالظهر وقد بقي من الوقت مقدار أربع ركعات وجب عليه أن يأتي بالظهر.
[المسألة 775] إذا بقي من الوقت مقدار ركعة وشك في الاتيان بالصلاة كان من