وأما وضع الجبهة على الأرض فلا يتحقق السجود إلا به، فإذا نسيه المكلف فلا بد له من العود إليه ولا يفوت محل تداركه إلا بالدخول في الركوع من الركعة اللاحقة.
وإذا نسي الطمأنينة حال الذكر في الركوع أو السجود وتذكره قبل رفع الرأس منه فقد تقدم إن الاحتياط لا يترك بأن يأتي بالذكر مطمئنا بقصد الاحتياط لا بقصد الجزئية.
[المسألة 766] إذا نسي الانتصاب بعد الركوع، فإن تذكره قبل وضع الجبهة على الأرض في السجدة الأولى وجب عليه أن يقوم فيأتي به ثم يسجد، وإذا تذكره بعد الدخول في السجدة الثانية فات محل تداركه، فيجب عليه أن يمضي في صلاته ولا شئ عليه، وإذا تذكره في السجدة الأولى أو بين السجدتين وقبل أن يدخل في السجدة الثانية، فالأحوط له أن يعود فيأتي بالانتصاب بعد الركوع ثم يسجد السجدتين ويتم الصلاة ثم يعيدها، وكذلك الاحتياط إذا نسي الجلوس بعد السجدة الأولى ولم يتذكره حتى دخل في السجدة الثانية فيأتي به ويتم الصلاة ثم يعيدها.
[المسألة 767] إذا نسي الطمأنينة في القيام بعد الركوع وتذكرها قبل أن يضع جبهته على الأرض في السجدة الأولى، فالأحوط له أن يعود إلى القيام ويأتي بالطمأنينة فيه برحاء المطلوبية، وكذلك إذا نسي الطمأنينة في الجلوس بعد السجدة الأولى وتذكرها قبل وضع الجبهة في السجدة الثانية.
[المسألة 768] قيل إن التسليم الواجب مما يفوت به محل التدارك للجزء المنسي، وفيه إشكال، فإذا نسي المكلف السجدتين من الركعة الأخيرة ولم يتذكرهما إلا بعد التسليم الواجب، فإن فعل ما ينافي الصلاة عمدا وسهوا بطلت الصلاة، وإن لم يأت بالمبطل فالأحوط لزوما أن يأتي بالسجدتين وبما بعدهما من التشهد والتسليم وأن يسجد للسهو لاحتمال