المتصل بالركوع لا تتحقق إلا بزيادة الركوع معه، وأن زيادة القيام حال تكبيرة الاحرام لا تتحقق كذلك إلا بزيادة تكبيرة الاحرام معه، وتقدم في أول الفصل الخامس عشر أن النية ركن في الصلاة ولكن الزيادة لا تتصور فيها.
[المسألة 751] إذا نسي المكلف أنه مسافر أو نسي أن حكمه هو القصر في الصلاة فأتم صلاته، فإن هو لم يتذكر حتى خرج الوقت صحت صلاته ولم يجب عليه قضاؤها، وهو مستثنى من الحكم المتقدم ببطلان الصلاة بزيادة الركعة. وإذا تذكر في الوقت وجبت عليه إعادة الصلاة، فإن هو لم يعدها في الوقت وجب عليه قضاؤها، وسيأتي ذلك في أحكام صلاة المسافر.
[المسألة 752] إذا زاد الانسان في صلاته جزءا غير ركن ساهيا لم تبطل صلاته بذلك، كما إذا زاد فيها سجدة، أو تشهدا، أو قراءة، ذكرا، ولا يجب عليه سجود السهو إلا إذا كان من الموارد الخاصة التي يجب السجود لها، وسيأتي بيانها في فصل سجود السهو.
[المسألة 753] إذا ترك الركوع سهوا ولم يتذكر حتى دخل في السجدة الثانية من الركعة بطلت صلاته، وإذا تذكره وهو في السجدة الأولى أو بين السجدتين، رفع يده عن السجدة الزائدة وقام وأتى بالركوع عن قيام وأتم صلاته ولا شئ عليه.
[المسألة 754] إذا نسي السجدتين من ركعة واحدة، ولم يتذكرهما حتى دخل في ركوع الركعة التي بعدها بطلت صلاته، وإذا تذكرهما في حال القيام أو في حال القراء وقبل الركوع، رفع اليد عن القيام والقراءة وأتى بالسجدتين، ثم قام وقرأ أو سبح وأتم صلاته، ثم سجد للسهو للقيام الزائد إذا تلبس معه بقراءة أو بتسبيح.