الشك في الوقت فعليه الاتيان بالفريضة، بل لا يترك الاحتياط إذا شك في الاتيان بها وقد بقي من الوقت أقل من ذلك، فيأتي بالفريضة المشكوكة على الأحوط.
[المسألة 776] المراد بالشك ما يخالف اليقين، فإذا ظن الاتيان بالصلاة وكان في الوقت وجب عليه أن يأتي بها، وإذا كان بعد الوقت لم يعتن باحتمال العدم وكذلك الحكم إذا ظن عدم الاتيان بالصلاة.
[المسألة 777] إذا شك في خروج الوقت وعدمه استصحب بقاءه فإذا شك معه في الاتيان بالصلاة وجب عليه الاتيان بها.
[المسألة 778] إذا شك وهو في صلاة العصر في أنه صلى الظهر قبلها أم لا، بنى على عدم الاتيان بها على الأحوط، فإن كان في الوقت المشترك بين الفريضتين عدل بنيته إلى الظهر وأتمها ثم صلى العصر بعدها، وإذا كان في الوقت المختص بالعصر، أتم العصر، ثم صلى الظهر قضاءا على الأحوط.
[المسألة 779] إذا تيقن أنه صلى إحدى الظهرين ولم يأت بالأخرى ولم يعلم أن ما أتى به أيتهما على التعيين، كفاه أن يصلي أربع ركعات بقصد ما في الذمة، من غير فرق بين أن يكون في الوقت المشترك بين الفريضتين أم في الوقت المختص بالعصر أم في خارج الوقت.
وإذا علم بأنه صلى إحدى العشاءين ولم يعلم بها على التعيين وجب عليه أن يأتي بهما معا، سواء كان في الوقت المشترك أم في الوقت المختص بالعشاء أم في خارج الوقت، وإذا كان في الوقت المختص بالعشاء أتى بالعشاء في الوقت ثم أتى بالمغرب قضاء، وينوي امتثال أمرهما المحتمل.