[المسألة 755] إذا نسي السجدتين من الركعة الأخيرة وتشهد وسلم وفعل ما ينافي الصلاة عمدا وسهوا من حدث أو استدبار للقبلة، ثم تذكر نقص السجدتين بطلت صلاته، وإذا تذكرهما بعدما سلم وقبل أن يأتي بالمبطل، فلا يترك الاحتياط بأن يأتي بالسجدتين وبالتشهد بعدهما والتسليم ثم يسجد للسهو لاحتمال زيادة التسليم في غير موضعه، ثم يعيد الصلاة، وإذا تذكرهما قبل أن يأتي بالتسليم أتى بالسجدتين وبالتشهد والتسليم بعدهما وصحت صلاته.
[المسألة 756] إذا ترك النية أو ترك تكبيرة الاحرام ساهيا أو ناسيا بطلت صلاته، وكذلك الحكم إذا ترك القيام حال تكبيرة الاحرام أو نسي القيام المتصل بالركوع فتبطل صلاته لنقصان الركن.
[المسألة 757] إذا نسي ركعة من صلاته، فإن تذكرها بعد التشهد وقبل التسليم وجب عليه أن يأتي بالركعة ويتم صلاته، وإذا تذكر الركعة بعد التسليم وقبل أن يأتي بما يبطل الصلاة عمدا وسهوا من حدث أو استدبار، قام وأتى بالركعة وأتم الصلاة، ثم سجد للسهو للسلام في غير موضعه، وإذا تذكرها بعد أن سلم وأتي بالمبطل بطلت صلاته وعليه إعادتها، سواء كانت الصلاة رباعية أم غيرها، وكذلك الحكم إذا نسي أكثر من ركعة.
[المسألة 758] إذا نسي التسليم في الصلاة ولم يتذكر حتى أتى بما يبطل الصلاة عمدا وسهوا، فالأحوط إن لم يكن أقوى أن يأتي بالتسليم ثم يعيد الصلاة.
[المسألة 759] إذا نسي الانسان جزءا غير ركن من أجزاء الصلاة وتذكره قبل أن