أن يتقدم نحو الماء إذا كان قريبا منه ويشرب منه كفايته، ثم يعود في صلاته ودعائه ولا يبطل ذلك صلاته إذا لم يأت بشئ ينافي الصلاة من استدبار القبلة أو حركة ماحية لصورة الصلاة أو نحو ذلك.
والأحوط أن يقتصر في ذلك على الوتر المندوب، فلا يعم الوتر المنذورة، ولا يعم غير الوتر من النوافل ولا يلحق الأكل وغيره من المنافيات بشرب الماء نعم لا يختص الحكم بحال الدعاء في الوتر بل يعم جميع الحالات فيها.
[المسألة 718] (الثامن) من منافيات الصلاة: التكفير، وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى، والظاهر أن حرمة التكفير في الصلاة إنما هي حرمة تشريعية، لا نفسية، وإنما تبطل الصلاة به إذا أتى به بقصد الجزئية للصلاة، أو قيد به امتثاله لأمر الصلاة، وإذا لم يكن على أحد النحوين لم تبطل به الصلاة وإن كان مأثوما بفعله، ولذلك فلا يختص التحريم بالنحو الذي يصنعه غيرنا، بل المدار على قصد التشريع به في أي نحو كان.
[المسألة 719] لا تبطل الصلاة إذا كفر فيها ساهيا، وإن كان الأحوط الإعادة معه في جميع الصور المتقدمة ولا تبطل الصلاة إذا وضع إحدى اليدين على الأخرى لغرض آخر كحك الجسد ونحو ذلك.
[المسألة 720] إذا اقتضت التقية أن يكفر في صلاته، بحيث لا تتأدى التقية إلا به لزمه أن يكفر فيها وأجزأته صلاته، وإذا ترك التكفير في هذه الحال ففي صحة صلاته إشكال، والأحوط الإعادة بل لا تخلو من قوة إذا كان ملتفتا.
[المسألة 721] (التاسع) قول آمين بعد قراءة الفاتحة في الصلاة، وحرمة التأمين