وكان الداعي له إلى الاتيان بالذكر هو تنبيه الغير، ومثله الحكم في آية القرآن، ومثال ذلك أن يجهر الإمام في قراءته في موضع الاخفات فيقرأ المأموم قوله تعالى: (ولا تجهر بصلاتك) لينبهه على ذلك.
[المسألة 684] يشكل جواز الدعاء في الصلاة إذا كان المخاطب به غير الله سبحانه، كما إذا قال المصلي لأحد (غفر الله لك)، والأحوط تركه.
[المسألة 685] يجوز للمصلي أن يكرر الذكر أو القراءة عمدا إذا لم يكن ذلك بقصد الجزئية، بل كان بقصد مطلق الذكر ومطلق القراءة في الصلاة أو بقصد الاحتياط إذا احتمل أنه أخل بها في القراءة الأولى، ولا يجوز التكرار إذا كان من باب الوسوسة، وإذا أعادها للوسوسة، فالأحوط إعادة الصلاة.
[المسألة 686] لا يجوز للمصلي أن يبتدئ غيره بالسلام أو بتحية أخرى، كقوله صبحك الله بالخير ونحوه، وكذلك إذا قصد به الدعاء، فقد تقدم الاشكال في الدعاء مع مخاطبة الغير به فالأحوط تركه.
[المسألة 687] إذا سلم أحد على الانسان وهو في صلاته بقصد التحية، وجب على المصلي رد السلام وإذا ترك الرد واستمر في صلاته عصى بتركه وأثم ولم تبطل صلاته على الأقوى.
[المسألة 688] إذا سلم أحد على المصلي وجب أن يكون الرد منه بمثل ما سلم، فإذا قال: سلام عليكم، وجب أن يكون جوابه مثل قوله: سلام عليكم، بل ولا يترك الاحتياط في أن يكون الجواب مثل السلام في التعريف والتنكير وفي الجمع والافراد، فإذا قال: السلام عليكم، وجب أن يقول في جوابه السلام عليكم، ولا يكفي أن يقول سلام عليكم أو السلام عليك وإذا