تشريعية لا نفسية، كما ذكرناه في التكفير، وإنما تبطل به الصلاة إذا أتى به المكلف بقصد الجزئية للصلاة أو قيد به امتثاله لأمر الصلاة فتبطل به الصلاة حين ذاك كما في التكفير والأحوط اجتنابه مطلقا.
[المسألة 722] لا تبطل الصلاة بقول آمين بقصد الدعاء في القنوت أو الركوع أو السجود مثلا، ولا تبطل بقول آمين بعد الفاتحة إذا كان ساهيا أو اقتضته التقية.
[المسألة 723] إذا اقتضت التقية أن يقول آمين بعد الفاتحة بحيث لا تتأدى إلا به، لزمه ذلك وأجزأته صلاته كما قلنا، وإذا ترك التأمين في حال التقية فإن كان ملتفتا فالأحوط إعادة الصلاة وخصوصا مع خوف الضرر على النفس، وإن كان غافلا صحت صلاته.
[المسألة 724] (العاشر) من منافيات الصلاة: أن يزيد المكلف في صلاته جزءا أو ينقصه عامدا فتبطل صلاته للزيادة أو النقيصة العمديتين، أو يزيد فيها ركنا أو ينقصه عامدا أو ساهيا فتبطل صلاته للاخلال بالركن، وسيأتي تفصيل الكلام في ذلك في مبحث الخلل الواقع في الصلاة.
[المسألة 725] (الحادي عشر): أن يعرض له أحد الشكوك التي يحكم معها ببطلان الصلاة كالشك في ركعات الصلاة الثنائية أو الثلاثية، وفي الأولتين من الرباعية، وسيأتي في فصل الشك في الركعات بيان ما هو المبطل منها وتفصيل القول فيه.
[المسألة 726] إذا أتم الانسان صلاته وشك بعد التسليم: هل أحدث في صلاته أو هل عرض له فيها أحد ما يوجب بطلانها أم لا، حكم بصحة الصلاة وعدم عروض المبطل.