سواء كان البكاء مشتملا على صوت أم لا، على الأحوط في الثاني، فتبطل الصلاة إذا تعمد البكاء لذلك، وبحكم التعمد ما إذا بكى مضطرا أو مقسورا، ولا يبطلها إذا وقع سهوا.
وأما البكاء في الصلاة خوفا من الله أو عبودية له أو شوقا إليه أو رغبة في ما عنده أو نحو ذلك فهو من موجبات القرب من الله سبحانه والعلو في المنزلة لديه.
ولا بأس بالبكاء في الصلاة إذا كان تذللا لله تعالى وتوسلا إليه ليقضي له حاجة دنيوية أو ليدفع عنه بلاءا أو مكروها دنيويا.
[المسألة 714] لا ينبغي الريب في جواز البكاء على الحسين (ع) أو على أحد المعصومين (ع) في الصلاة إذا كان البكاء عليهم لرجحانه شرعا أو للتوسل بهم وبالبكاء عليهم لقبول العمل والنجاة في الآخرة نعم، الأحوط تركه في الصلاة إذا كان لمحض الرقة والظلامة الانسانية. وما يشبه ذلك.
[المسألة 715] (السابع): الأكل والشرب الماحيان لصورة الصلاة، سواء كانا قليلين أم كثيرين فيجري فيهما الكلام المتقدم في الفعل الماحي لصورة الصلاة، فتبطل الصلاة بهما مع العمد، ويجري الاحتياط المتقدم مع السهو، فيتم الصلاة ثم يعيدها كما ذكرنا في المسألة الستمائة والحادية والسبعين.
[المسألة 716] لا تبطل الصلاة بابتلاع بقية طعام موجودة في الفم أو بين الأسنان، ولا يبطلها وضع قليل من السكر ونحوه في الفم فيذوب شيئا فشيئا ويدخل مع الريق قليلا قليلا.
[المسألة 717] وردت الرخصة لمن كان في صلاة الوتر وهو يريد صوم ذلك اليوم وخاف أن يفاجئه الفجر قبل فراغه من الوتر وهو عطشان فيجوز له