[المسألة 747] لا تبطل صلاة المكلف إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه ساهيا، سواء كان ذلك لنجاسته، أم لكونه من غير الأرض أو نباتها، أم لكونه مما يؤكل أو يلبس عادة، أم لكونه أرفع أو أخفض من موقفه بأكثر مما يجوز، وكل ذلك إذا لم يتذكر حتى فات موضع تداركه، وإذا تذكره بعد رفع رأسه من السجود، فالأحوط المضي في صلاته ثم إعادتها.
[المسألة 748] إذا زاد الانسان في صلاته ركوعا ساهيا بطلت صلاته، ويشكل الحكم إذا زاد سجدتين في ركعة واحدة ساهيا، أو زاد تكبيرة الاحرام، فلا يترك الاحتياط في هذين الفرضين بأن يتم صلاته ثم يعيدها.
ويستثنى من ذلك ما إذا زاد الركوع أو السجدتين للمتابعة في صلاة الجماعة، ومثال ذلك ما إذا كان مأموما ورفع رأسه قبل الإمام في ركوعه أو سجوده ساهيا، ثم علم أن الإمام لا يزال راكعا أو لا يزال ساجدا، فإنه يعود إلى الركوع أو السجود، ولا تضره زيادة الركوع أو زيادة السجود، وسيأتي بيان ذلك في أحكام الجماعة.
[المسألة 749] إذا زاد الانسان في صلاته ركعة تامة ساهيا بطلت صلاته، سواء تشهد بعد الركعة الرابعة ثم قام إلى الخامسة، أو جلس بعدها بمقدار التشهد ثم قام، أم لم يجلس بعدها ولم يتشهد، فتبطل صلاته في جميع الفروض على الأقوى.
وإن كان الأحوط استحبابا إذا كان قد تشهد في الرابعة أن يرفع اليد عن زيادة الركعة فيجلس بعد الخامسة، ويسلم من غير تشهد، وإذا كان قد جلس فيها بمقدار التشهد أن يفعل كذلك فيجلس بعد الخامسة ويتشهد ويسلم، ثم يعيد الصلاة في الصورتين.
[المسألة 750] تقدم في المسألة الثلاثمائة والخامسة والتسعين: إن زيادة القيام