[المسألة 739] إنما تتحقق الزيادة إذا قصد بالشئ الجزئية للصلاة، فلا يضر بالصلاة ما يأتي به من الأفعال المباحة لا بقصد الجزئية، كحك الجسد، وحركة اليد، ومسح الوجه، إلا إذا كان ماحيا لصورة الصلاة، ولا تضر بها القراءة والذكر والدعاء، التي يأتي بها بقصد مطلق القراءة والذكر والدعاء لا بقصد الجزئية.
[المسألة 740] لا تبطل الصلاة بزيادة الأجزاء المستحبة كالقنوت، ولا بنقيصتها، إلا إذا أوجبت خللا في نية القربة، ومثال ذلك أن يقيد امتثاله بصلاة ذات قنوتين، أو بصلاة لم يشرع فيها القنوت فتبطل الصلاة بذلك.
[المسألة 741] إذا أخل الانسان بشرط ركن من شرائط الصلاة، وهو جاهل بالحكم، فترك الطهارة من الحدث فيها، أو صلى قبل دخول الوقت بطلت صلاته، وكذلك إذا أخل بالقبلة فصلى مستدبرا للقبلة، أو منحرفا عنها إلى اليمين أو اليسار، أو انحرف بجميع بدنه عنها بحيث لا يعد مستقبلا، وإن لم يبلغ محض اليمين أو اليسار، أو انحرف بوجهه عن القبلة بحيث لا يعد مستقبلا بوجهه وأوقع بعض أفعال الصلاة في حال انحرافه، فتبطل صلاته في جميع هذه الفروض كما في العامد.
وتبطل صلاته كذلك إذا ترك ركعة تامة، أو ترك ركوعا أو ركنا آخر من أركان الصلاة، وتبطل صلاته إذا زاد ركنا من أركانها كالركوع، فحكم الجاهل بالحكم في جميع ما ذكر حكم العامد. وإذا أخل الجاهل بالحكم بشئ من باقي شروط الصلاة أو أجزائها غير الركنية، فزاد شيئا منها أو نقص، فالظاهر أن حكمه حكم الساهي، إلا إذا كان جاهلا مترددا في صحة العمل وفساده فالظاهر اجراء حكم العامد عليه.