[المسألة 730] إذا وجب على المكلف قطع الصلاة فلم يقطعها وأتم صلاته، فالظاهر صحة الصلاة وإن أثم بترك الواجب الذي وجب له قطع الصلاة.
[المسألة 731] يكره أن يلتفت المصلي بوجهه عن القبلة ولو قليلا كما بيناه في أول هذا الفصل أو يلتفت ببصره، وأن يعبث بلحيته أو برأسه أو بيده، أو بشئ من أعضائه، وأن يفرقع أصابعه، وأن يتمطى، أو يتثاءب، أو يبصق، أو يمتخط، وأن يئن في صلاته أو يتأوه، أو ينفخ موضع سجوده أو يشبك أصابعه، أو يغمض عينيه أو يحدث نفسه.
[المسألة 732] يكره للانسان أن يدخل في الصلاة وهو يدافع البول أو الغائط أو الريح، وأن يقوم إلى الصلاة متكاسلا أو متناعسا أو متثاقلا، وأن يقرن بين قدميه في حال قيامه كالمقيدتين وأن يتورك فيضع يديه على وركيه حال القيام، وأن ينظر في نقش خاتم أو في مصحف أو كتاب، وفي حكم ذلك أن ينطر في زخارف المكان الذي يصلي فيه، وأن ينصت في أثناء صلاته ليسمع قول القائل.
[المسألة 733] يكره القران في صلاة الفريضة، وهو أن يقرأ سورتين أو أكثر في الركعة الواحدة منها، وقد ذكرنا ذلك في المسألة الأربعمائة والثلاثين.
[المسألة 734] تستحب الصلاة على النبي (ص) عند ذكره أو سماع ذكره، سواء كان الذاكر أو السامع في الصلاة أم في غيرها، وسواء ذكر بأحد أسمائه أو ألقابه أو كناه الشريفة (ص)، وفي الصحيح عن أبي جعفر (ع):
وصل على النبي (ص) كلاما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو غيره.
[المسألة 735] يستحب تكرار الصلاة عليه مهما تكرر ذكره (ص)، فإذا سمع ذكره وهو في التشهد صلى عليه ولم يكتف بالصلاة الواجبة في التشهد.