[المسألة 742] إذا ترك الانسان الطهارة من الحدث وصلى ساهيا عن ذلك أو صلى ساهيا بغسل أو وضوء أو تيمم باطل، لنقصان بعض أجزائه أو شرائطه، كانت صلاته باطلة، سواء تذكر ذلك في أثناء الصلاة أم بعد الفراغ منها.
[المسألة 743] إذا أخل بالوقت ساهيا فصلى قبل دخوله بطلت صلاته، وكذلك إذا أخل بالقبلة سهوا، فصلى مستدبرا للقبلة أو كانت القبلة إلى يمينه أو يساره فتبطل صلاته.
[المسألة 744] إذا صلى ساهيا مع نجاسة ثوبه أو بدنه، أو صلى معها وهو جاهل بموضوع النجاسة أو بحكم الصلاة فيها، ففي صحة صلاته وعدمها تفصيل ذكرناه في المسألة المائة والثامنة والخمسين وما يتلوها من المسائل من كتاب الطهارة فلتراجع.
[المسألة 745] إذا أخل المكلف بستر عورته ساهيا فلم يسترها ولم يلتفت حتى أتم الصلاة صحت صلاته، وتراجع المسألة المائة والرابعة وما قبلها وما بعدها من كتاب الصلاة في الفروض التي تتعلق بذلك، وإذا أخل بشرائط الساتر، فإن صلى في غير المأكول ساهيا فالظاهر بطلان صلاته، وإذا صلى في الحرير أو الذهب ونحوهما ساهيا فالظاهر صحتها.
[المسألة 746] إذا أخل بشرائط المكان في صلاته ساهيا، فالظاهر عدم بطلانها بذلك، من غير فرق بين إباحة المكان وغيرها، نعم إذا صلى في المكان المغصوب ناسيا لغصبيته، وكان المصلي هو الغاصب نفسه وكان ممن لا يبالي على تقدير تذكره، فالظاهر بطلان صلاته وإن كان ناسيا، وكذلك الحكم في اللباس المغصوب.