فالظاهر وجوب الرد وإن كان الأحوط ذلك، ولا تجوز مراعاة هذا الاحتياط إذا كان في الصلاة.
[المسألة 698] إذا لم يدر المصلي أن المسلم سلم عليه بأي صيغة ليرد عليه بمثلها، فالأحوط له أن يحييه بقوله سلام عليكم بقصد التحية ثم يعيد الصلاة بعد اتمامها.
[المسألة 699] يكره السلام على الانسان في حال صلاته.
[المسألة 700] إذا سلم أحد على جماعة وجب عليهم رد تحيته وجوبا كفائيا، فإذا ردها أحدهم كفى ذلك في أداء الواجب وسقط وجوب الرد عن الباقين وإن كان الراد صبيا مميزا، ويستحب للباقين الرد إذا كانوا في غير الصلاة، والأحوط أن لا يرد المصلي السلام إذا رد غيره من المقصودين بالتحية كما سبق في المسألة الستمائة والثانية والتسعين. ولا يسقط الوجوب عنهم إذا رد السلام غيرهم.
[المسألة 701] يستحب الابتداء بالسلام استحبابا مؤكدا، وهذا الحكم عام للمفرد والجماعة، سواء كان السلام على مفرد أم على جماعة، وتتأدى الوظيفة بأن يسلم واحد من الجماعة عند الالتقاء بأحد أو عند المرور به أو الدخول عليه، ويجوز للباقين بل يستحب لهم أن يسلموا عليه أيضا أو يسلم بعضهم، ويجب عليه الرد على كل من سلم منهم، ولا يكفي أن يرد تحية بعضهم إذا سلم غيره.
[المسألة 702] يجوز للرجل أن يسلم على المرأة الأجنبية عنه، ويجوز لها أن تسلم عليه ما لم يكن خوف فتنة أو ريبة أو تلذذ محرم.