يرد السلام، وإذا رد عليه غيره، فالأحوط أن لا يرد المصلي، وإن كان الراد صبيا مميزا.
[المسألة 693] إذا سلم أحد على جماعة، وشك الانسان في أنه ممن قصد بالسلام أم لا، لم يجب عليه الجواب، ولم يجز له الرد إذا كان في الصلاة.
[المسألة 694] إذا سلم أحد على المصلي مرات متعددة، فلا يترك الاحتياط بالتكرار في الجواب، إلا إذا خرج السلام بسبب التكرار عن صدق التحية، فلا يجب الجواب بعد ذلك.
[المسألة 695] يجب الفور في رد السلام، فإذا أخره المكلف حتى خرج عن صدق الجواب عليه سقط وجوبه بعد ذلك، وأثم بالتأخير إذا كان متعمدا، وإذا كان في الصلاة لم يجز له أن يأتي به بعد ذلك وإذا أتى به بطلت صلاته.
وإذا شك في خروجه عن صدق الجواب عليه أتى به إذا كان في غير الصلاة، وإذا كان في الصلاة فلا يترك الاحتياط بالرد وإعادة الصلاة بعد اتمامها.
[المسألة 696] يجب على المكلف اسماع رد السلام سواء كان في حال الصلاة أم في غيرها، إلا إذا كان المسلم أصم، أو كان بعيدا ولو بسبب مشيه سريعا ونحو ذلك، فيكفي أن يكون الجواب على النحو المتعارف بحيث يسمعه لو كان صحيح السمع أو كان قريبا، والأحوط تنبيهه للجواب مع الامكان بإشارة ونحوها.
[المسألة 697] إذا كانت التحية بغير لفظ السلام كقول صبحك الله بالخير، ونحوه