[المسألة 703] يجب على المسلم أن يرد تحية الكافر إذا سلم عليه، والأحوط أن يكون الرد بقول سلام، أو يقول: عليك.
[المسألة 704] يتأكد الاستحباب في أن يبدأ الراكب بالسلام على الماشي، وأن يسلم أصحاب الخيل على أصحاب البغال، وأصحاب البغال على أصحاب الحمير، وأن يسلم القائم على الجالس، والجماعة القليلة على الجماعة الكثيرة، والصغير على الكبير، ولا يمنع هذا التأكد في الاستحباب من العكس، فيستحب للماشي أن يسلم على الراكب وكذلك في الباقي ولكن تأكد الاستحباب في ما تقدم.
[المسألة 705] إذا سلم رجل على أحد الشخصين، ولم يعلما أيهما قصد بتحيته، لم يجب عليهما الرد، والأحوط استحبابا أن يرد كل واحد منهما على تحيته إذا كانا في غير الصلاة، ولا تجوز مراعاة هذا الاحتياط في حال الصلاة.
[المسألة 706] إذا سلم كل من الرجلين على الآخر في وقت واحد، وجب على كل واحد منهما رد السلام على صاحبه ولم يكفه سلامه عن الجواب.
[المسألة 707] رد السلام ليس تحية مبتدأة فلا يجب ردها، فإذا اعتقد الرجل مخطئا أن صاحبه سلم عليه فرد عليه السلام لم يجب على صاحبه أن يرد عليه وإن كان أحوط وإذا اعتقد كل من الرجلين أن الآخر قد سلم عليه فردا السلام معا وكانا مخطئين لم يجب عليهما رد ذلك وإن كان الرد أحوط.
[المسألة 708] لا يجب رد السلام إذا كان سخرية أو مزاحا.