[المسألة 673] إذا صدر من المصلي سكوت طويل أو فعل كثير ونحو ذلك، وشك في أن ما صدر منه محا صورة الصلاة أم لا، بنى على بقاء الصورة، فيجب عليه اتمام الصلاة وكانت صحيحة.
[المسألة 674] (الرابع) التكلم في الصلاة عامدا، وإن كان بحرفين مهملين لا يدلان على معنى، فتبطل الصلاة بذلك، وكذلك إذا تكلم بحرف واحد وأشبع حركته حتى حصل منها حرف آخر، وحتى إذا تكلم بحرف واحد على الأحوط إذا كان مفهما للمعنى، مثل (ق) فإنه فعل أمر من الوقاية فإذا تكلم به عامدا وهو ملتفت إلى معناه بطلت صلاته على الأحوط، وكذلك إذا نطق عامدا بحرفين مفردين من غير تركيب، فتبطل الصلاة بذلك على الأحوط بل لا يخلو من قوة.
[المسألة 675] التنحنح والنفخ إنما هي أصوات تشبه الحروف، وليست كلاما ولا حروفا، فلا تبطل الصلاة إذا تنحنح المكلف أو نفخ في أثناء صلاته، ولا يجب عليه سجود السهو إذا فعل ذلك ساهيا، ويشكل الحكم في التأوه والأنين إذا حدث منهما حرفان، فلا يترك مع ذلك الاحتياط بإعادة الصلاة بعد اتمامها، ولا شئ عليه إذا حدث منه حرف واحد.
[المسألة 676] لا مانع من صدور كلمة (آه) في الصلاة بقصد الشكوى إلى الله سواء كانت في ضمن دعاء أم في غيره، وسواء ذكر المتعلق فقال (آه من ذنوبي، أو من سوء عملي) أم لم يذكر وسواء كانت لسبب أخروي أم دنيوي، وإذا قالها المصلي لغير ذلك عامدا أبطلت الصلاة.
[المسألة 677] إذا مد حرف المد أو حرف اللين في قراءته أو في ذكره حتى زاد فيه مقدار حرف أو أكثر لم تبطل صلاته بذلك ولم تبطل قراءته ولا ذكره، إلا إذا خرجت الكلمة بطول المد فيها عن كونها كلمة.