[المسألة 678] لا فرق في بطلان الصلاة بالتكلم في أثنائها عامدا بين أن يكون مختارا في ذلك، أو مضطرا فيه أو مكرها عليه، ولا بين أن يكون مخاطبا لأحد أم لا.
[المسألة 679] لا تبطل الصلاة إذا تكلم في أثنائها ساهيا أو تكلم باعتقاد أنه قد فرغ من صلاته ثم تذكر أنه لم يفرغ بعد منها، وعليه سجود السهو بعد التسليم من الصلاة.
[المسألة 680] لا ينافي الصلاة أن يأتي في أثنائها ببعض الأذكار أو الدعاء أو قراءة القرآن، غير أذكار الصلاة ودعائها وقراءتها، فلا تبطل الصلاة بذلك، إلا إذا كان الدعاء بالمحرم، ومنه الدعاء على مؤمن ظلما، فلا يجوز ذلك، بل الأحوط إعادة الصلاة بعد اتمامها، وإلا إذا كانت القراءة بالآيات التي توجب السجود وهو في صلاة فريضة.
[المسألة 681] إذا دعا المصلي على أحد في صلاته وهو يعتقد أنه كافر، ثم علم أنه مؤمن لم تبطل صلاته بذلك.
[المسألة 682] إنما يكون ما يأتي به قرآنا وغير مناف للصلاة إذا تلاه بقصد القرآنية، فإذا قرأ المصلي الآية أو الآيات وقصد بها غير القرآن لم تكن منه وكانت الصلاة باطلة، وكذلك إذا قرأها وهو لا يعلم أنها قرآن، ومثله الذكر، فلا بد وأن يكون الاتيان به بقصد الذكر.
[المسألة 683] إذا أتى المكلف بالذكر في صلاته لا بقصد الذكر، بل بقصد أن ينبه الغير على شئ، كان مبطلا للصلاة، وإذا قصد به الذكر ولكنه رفع صوته به بقصد التنبيه لم تبطل صلاته، وكذلك إذا قصد به الذكر،