قال: السلام عليك، فجوابه مثل قوله: السلام عليك وإذا أتى بلفظ السلام منكرا، فالجواب مثله.
وفي غير حال الصلاة يستحب أن يكون الرد بالأحسن، فإذا قال المسلم: سلام عليكم استحب أن يقول في الجواب عليكم السلام، وأفضل من ذلك أن يضم إليها ورحمة الله وبركاته.
[المسألة 689] إذا قرأ المصلي في جواب السلام آية من القرآن، مثل قوله تعالى:
سلام عليكم طبتم، أو: سلام عليك سأستغفر لك ربي، وقصد بها القرآنية أشكل الحكم بكفايتها في رد التحية، فلعل قصد القرآنية ينافي التحية، فلا تتأدى بها وظيفة رد السلام.
[المسألة 690] إذا قال المسلم: عليكم السلام، فلا بد وأن يكون الرد عليه من المصلي بمثل قوله، فيقول أيضا: عليكم السلام، لأنه تحية ترد بمثلها، وإذا سلم على المصلي بالملحون، وجب أن يكون الجواب من المصلي صحيحا، ولا يجوز بالملحون على الأحوط، وأما أن يقول في الجواب: سلام عليكم بقصد القرآنية أو بقصد الدعاء فقد تقدم الاشكال فيهما، فلا يكفيان في كلا الفرضين.
وإذا قال: سلام، بدون عليكم، وجب أن يكون الرد من المصلي بمثل قوله، فيقول: سلام ويقدر عليكم.
[المسألة 691] إذا كان المسلم على المصلي صبيا مميزا أو امرأة أجنبية، فالأقوى وجوب الرد، وأن يكون الرد بمثله، وكذلك إذا سلم الرجل على امرأة أجنبية في صلاتها، فيجب عليها الرد بمثله.
[المسألة 692] إذا سلم أحد على جماعة وفيهم من يصلي، جاز للمصلي منهم أن