[المسألة 709] يجب رد السلام على الخطيب والواعظ وأمثالهما إذا ابتدأ بالتحية، ويكفي الرد من بعض المستمعين، ولا يسقط وجوب الرد عن المكلف حتى يعلم أن بعض المقصودين بالتحية قد أجاب، فإذا شك في ذلك وجب عليه الرد.
[المسألة 710] يستحب لمن عطس وإن كان في الصلاة أن يضع أصبعه على أنفه ويقول: الحمد لله وصلى الله على النبي وآله، ويستحب ذلك لمن سمع عطسة غيره أيضا، ويستحب تسميت العاطس فيقول له: يرحمك الله أو يرحمكم الله، ويقول العاطس في جوابه يغفر الله لك أو يغفر الله لكم ويرحمكم، والأحوط أن لا يسمت العاطس إذا كان في الصلاة، ولا يجوز للعاطس أن يرد التسميت وهو في الصلاة.
[المسألة 711] إذا تكلم الانسان في صلاته خوفا من ظالم أو دفعا لضرر عن نفسه أو لبعض المسوغات الأخرى لم يأثم في فعله وبطلت صلاته.
[المسألة 712] (الخامس) من منافيات الصلاة: تعمد القهقهة، والمراد بها الضحك المشتمل على الصوت والترجيع، ويلحق بها الضحك المشتمل على الصوت وإن لم يكن معه ترجيع على الأحوط، وبحكم العمد ما إذا قهقه مضطرا أو مقسورا، فتبطل الصلاة بجميع ذلك.
ولا تبطل الصلاة بالتبسم وإن كان عامدا، ولا بالقهقهة سهوا إذا لم تكن ماحية لصورة الصلاة، وإذا محت صورة الصلاة جرى فيها الاحتياط المتقدم في المسألة الستمائة والحادية والسبعين، ولا تبطل الصلاة إذا امتلأ جوفه ضحكا حتى احمر وجهه ولم يظهر له صوت إلا إذا كان ماحيا لصورة الصلاة.
[المسألة 713] (السادس): تعمد البكاء لشئ من أمور الدنيا، أو لذكر ميت،