من يوم الجمعة أن لا يعدل عنهما إلى غيرهما من السور وإن لم يبلغ النصف.
[المسألة 437] يجوز العدول مع الضرورة من سورة إلى غيرها وإن قرأ أكثر السورة، وحتى من سورتي الجحد والتوحيد، وسورتي الجمعة والمنافقين في ظهر يوم الجمعة، بل يجب ذلك.
ومثال الضرورة أن ينسى بعض السورة التي شرع فيها فلا يقدر أن يتمها، أو يخاف أن يفوت الوقت إذا أتمها، أو يحصل له مانع آخر من اتمامها، ومن ذلك أن يقرأ إحدى سور العزائم في فريضته ساهيا، ويتذكر قبل اتمامها، فيجب عليه العدول عنها كما ذكرنا في ما تقدم.
قيل: ومن ذلك ما لو نذر أن يقرأ في صلاته سورة خاصة لا غيرها، ثم ينسى فيقرأ غير تلك السورة التي نذر قراءتها، فيعدل عن السورة التي قرأها إلى السورة المنذورة، ولكن الأحوط في هذا الفرض أن يتم السورة التي شرع فيها ثم يأتي بعدها بالسورة المنذورة ويقصد بإحداهما ما في ذمته وبالثانية القربة المطلقة.
[المسألة 438] إذا أتى بالبسملة بقصد إحدى السورتين: الجحد أو التوحيد، ثم نسي أي السورتين قد عينها، أتى بإحدى السورتين بلا بسملة، لاحتمال أنها هي السورة التي قصدها، ثم يأتي بعدها بالسورة الثانية مع البسملة، لاحتمال أنها هي المعينة، ويقصد الجزئية بالسورة المعينة في الواقع، وبالثانية القربة المطلقة.
[المسألة 439] قد يشكل العدول في النافلة من سورتي الجحد والتوحيد إلى غيرهما، والأحوط في هذا الفرض أن يأتي بالسورة التي عدل إليها بقصد القربة المطلقة.
[المسألة 440] يجب على الرجل أن يجهر بالقراءة في صلاة الصبح وأولتي المغرب