[المسألة 404] إذا عجز المكلف عن القيام في الصلاة بجميع مراتبه التي تقدم ذكرها أو الإشارة إليها وجب عليه أن يصلي جالسا، وجرى في الجلوس جميع ما تقدم في القيام، فيجب فيه الانتصاب والاستقرار والاستقلال وغيرها.
[المسألة 405] للتفريج الفاحش بين الرجلين مراتب، فما صدق معه القيام عرفا من مراتبه فهو مقدم على الجلوس كما تقدم، وما لم يصدق معه القيام منها فالأحوط معه تكرار الصلاة، فيصلي مفرجا بين رجليه كذلك مرة، ويصلي جالسا مرة أخرى.
[المسألة 406] إذا تعذر عليه الجلوس في صلاته، ولو بأن يكون معتمدا على شئ أو متكئا على جدار، وجب عليه أن يصلي مضطجعا على جانبه الأيمن ومستقبلا بمقاديم بدنه كهيئة الميت المدفون فإن لم يقدر، فعلى جانبه الأيسر، فإن تعذر عليه ذلك صلى مستلقيا على ظهره كهيئة المحتضر.
ويجب عليه الانحناء لركوعه وسجوده بالقدر الممكن له من الانحناء، ولو برفع موضع سجوده، فإذا لم يمكنه الانحناء أومأ برأسه، والأحوط أن يجمع بين الايماء وغمض العينين في الركوع والسجود، وأن يرفع شيئا يضع جبهته عليه في السجود، وليجعل ايماءه للسجود أخفض منه للركوع، ويجعل غمض العينين للسجود أزيد منه للركوع، والأحوط الايماء في السجود بمساجده الأخرى.
[المسألة 407] إذا كان قادرا على القيام في الصلاة ولكنه يعجز عن الركوع قائما كبر وقرأ قائما ثم جلس وأتى بالركوع جالسا وإذا عجز عن الركوع قائما وجالسا، صلى قائما وأومأ للركوع وإذا عجز عن الركوع والسجود صلى قائما وانحنى للركوع بالمقدار الممكن ولو يسيرا، ثم ينحني للسجود ولو برفع موضع سجوده فإن لم يقدر أومأ برأسه للسجود وغمض عينيه