عليه إعادة البسملة وأن يعينها لسورة خاصة يختارها، وكذلك إذا أتى بالبسملة بقصد سورة معينة ثم نسي أي سورة عينها أو أتى بالبسملة وشك في أنه قصدها لسورة خاصة أم لا، فعليه في جميع هذه الفروض أن يختار سورة معينة ويعيد البسملة لها [المسألة 432] إذا أتى بالبسملة وشرع بعدها في سورة وشك في أثناء قراءتها في أنه هل عين البسملة لها أم لغيرها وقرأها نسيانا بنى على الصحة.
[المسألة 433] إذا عزم على قراءة سورة معينة في صلاته أو كان معتادا على قراءتها، فنسي، وقرأ غيرها كفاه ذلك مع التعيين ولو على سبيل الاجمال ولم يكفه مع عدم التعيين.
[المسألة 434] يجوز لمن شرع في قراءة إحدى السور في الفريضة أن يعدل منها إلى سورة أخرى ما لم يتجاوز النصف، ويستثنى من ذلك سورتا التوحيد والجحد، فلا يجوز لمن شرع في إحداهما ولو بالبسملة لها أن يعدل منها إلى غيرهما من السور، ولا يجوز لمن شرع في إحداهما ولو بالبسملة أن بعدل منها إلى الأخرى منهما.
[المسألة 435] يجوز لمن قرأ إحدى السور في صلاة الجمعة أو صلاة الظهر في يوم الجمعة أن يعدل منها إلى سورة الجمعة في الركعة الأولى، وإلى سورة المنافقين في الركعة الثانية ما لم يتجاوز النصف وإن كانت السورة التي قرأها هي التوحيد أو الجحد، بل وإن تعمد قراءتهما في الفريضة، فيحوز له العدول عنهما إلى السورتين ما لم يتجاوز النصف.
[المسألة 436] الأحوط لمن قرأ سورة الجمعة أو المنافقين في صلاة الجمعة أو الظهر