[المسألة 399] لا يجوز له أن يفرج ما بين رجليه تفريجا فاحشا لا يصدق معه القيام عرفا أو ينافي الاستقامة والاعتدال فيه، ويجوز إذا كان قليلا لا ينافي شيئا من ذلك.
والأحوط أن يكون وقوفه على قدميه معا، فلا يكفي أن يقف على رجل واحدة أو على أصل القدمين أو على أصابعهما.
[المسألة 400] إذا صدق على المصلي أنه واقف على قدميه صحت صلاته وإن كان اعتماده على إحداهما أكثر من الأخرى.
[المسألة 401] لا تبطل صلاة الانسان إذا ترك الانتصاب في قيامه أو ترك الاستقرار أو الاستقلال فيه ناسيا أو ساهيا، وإن كان القيام ركنا، نعم لا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة إذا مشى في القيام الركني ساهيا أو ناسيا أو تحرك فيه بما يشبه المشي.
[المسألة 402] يتخير المضطر إلى الاعتماد في حال قيامه، بين أن يعتمد على جدار أو عصى، أو انسان ولا يتعين على الأقطع أن يعتمد على خشبته الخاصة التي أعدها لمشيه، ويجب على الانسان شراء ما يعتمد عليه أو استيجاره إذا اضطر إليه في صلاته ولم يجده إلا بالشراء أو الاستيجار.
[المسألة 403] إذا اضطر الانسان إلى ترك الانتصاب في قيامه أو إلى عدم الاستقرار فيه أو إلى الاعتماد على عصى ونحوها، أو اضطر إلى الوقوف على رجل واحدة، أو إلى التفريج بين الرجلين بنحو ينافي الاستقامة ولا ينافي القيام أو غير ذلك من الأعذار التي لا تنافي صدق القيام عرفا وجب عليه ذلك، ولم تصح له الصلاة جالسا، ويلاحظ ما علقناه على هذه المسألة من كتاب العروة الوثقى في الحكم إذا دار الأمر في هذه الأعذار بعضها مع بعض.