[المسألة 424] تشكل قراءة سورة العزيمة في صلاة الفريضة، لعدم امكان الجمع مع قراءتها بين غرضي الشارع، فإذا قرأها عامدا، فإن سجد لها عند تلاوة آية العزيمة كما هو الأقوى بطلت صلاته لزيادة السجود، وإن هو لم يسجد لها كان عاصيا وآثما بترك السجود، وكان عليه أن يتم الصلاة ثم يعيدها على الأحوط.
وإذا قرأها ساهيا أو ناسيا فإن تذكر قبل أن يقرأ آية العزيمة وجب عليه أن يعدل إلى سورة أخرى ويتم الصلاة، وإن تذكر بعد قراءة آية العزيمة والسجود لها نسيانا وجب عليه أن يتم صلاته وكانت صحيحة على الأقرب.
وإن تذكر بعد قراءة آية العزيمة وقبل السجود لها كان حكمه هو ما تقدم في العمد، فإن سجد لها كما هو الأقوى بطلت صلاته للزيادة وإن لم يسجد لها كان عاصيا ووجب عليه أن يتم الصلاة ثم يعيدها على الأحوط.
وإذا قرأ سورة العزيمة ساهيا ولم يتذكر إلا بعد الدخول في الركوع فإن كان قد سجد لها في حال نسيانه فعليه اتمام صلاته وكانت صحيحة، وكذلك إذا سها عن سجدة التلاوة حتى أتم الصلاة، فعليه أن يأتي بالسجدة إذا تذكرها بعد الفراغ وكانت الصلاة صحيحة. وإن تذكر وهو في الصلاة أنه لم يسجد سجدة التلاوة جرى فيه الحكم المتقدم في صورة العمد، فإن هو سجد لها بطلت صلاته، وإذا عصى وترك السجود كان عليه أن يتم الصلاة ثم يعيدها على الأحوط.
[المسألة 425] إذا لم يقرأ سورة العزيمة في فريضته ولكنه قرأ آية السجدة في أثنائها لم تبطل صلاته بذلك، وجرى فيها الحكم المتقدم في صورة العمد، فإن سجد بعد تلاوة الآية بطلت صلاته، وإذا عصى أو سها فلم يسجد لها وجب عليه أن يتم صلاته، وكذلك إذا قرأ الآية في فريضته ناسيا.
وإذا سمع من يقرأ الآية أو استمع إليه وهو في الفريضة أومأ إلى