وتستثنى من ذلك النوافل ذات الكيفيات المخصوصة والتي عينت فيها قراءة سور معينة أو آيات خاصة، كصلاة الوصية وصلاة الغدير وصلاة الغفيلة وبعض صلوات الحاجة، فلا بد وأن تقرأ فيها السور أو الآيات المعينة.
وإذ علم أن تعيين السور فيها إنما هو شرط لكمال النافلة لا لمشروعيتها جاز له ترك تلك السورة فيها، كما يجوز له قراءة غيرها، وذلك كالسور التي تستحب قراءتها في صلاة جعفر أو في صلاة الليل.
[المسألة 422] إذا ترك القراءة في صلاة الفريضة ساهيا وتذكر بعد وصوله إلى حد الركوع صحت صلاته، ولم يجب عليه في ذلك سجود السهو على الأقوى وإن كان الاتيان به أحوط.
وكذلك إذا ترك قراءة الحمد وحدها ساهيا أو ترك قراءة السورة وحدها وتذكر بعد الركوع فلا شئ عليه.
وإذا ترك القراءة أو ترك إحدى السورتين ساهيا وتذكر قبل الدخول في الركوع وجب عليه أن يأتي بما تركه وإذا ترك الحمد وحدها فعليه أن يقرأها وأن يأتي بالسورة بعدها ليحصل الترتيب.
[المسألة 423] لا يجوز للمصلي أن يقرأ في صلاته ما يفوت الوقت بقراءته من السور، سواء كان ذلك لطول السورة أم لقصر الوقت، وإن قرأ فالظاهر عدم بطلان الصلاة بذلك وإن كان عامدا في فعله، فإذا كان في سعة الوقت وجب عليه أن يعدل عن تلك السورة إلى غيرها ويتم صلاته وإذا كان الوقت ضيقا قطع السورة وأتم صلاته من غير سورة، نعم تبطل الصلاة إذا قصد بها الأداء ولم يدرك ركعة من الوقت سواء كان عامدا في ذلك أم ساهيا.
وإذا قرأ ما يفوت به الوقت وكان ساهيا ولم يتنبه إلا بعد فراغه من الصلاة وخروج الوقت وقد أدرك من الوقت مقدار ركعة صحت صلاته.