لا يزيد في حروفها أو ينقص كما إذا مد الهمزة من الله، أو قال أكبار، أو قال أكبر بتشديد الراء أو قال: (الكبر).
[المسألة 376] لا يصح أن يضم إلى لفظ الجلالة ما يدل على التعظيم ونحوه، كما إذا قال: (الله العظيم أكبر) أو قال الله تعالى أكبر، وإذا قال الله أكبر من أن يوصف أو من أن يحد، فلا يترك الاحتياط باتمام الصلاة وإعادتها.
[المسألة 377] يجب القيام في تكبيرة الاحرام، فإذا كبر للفريضة جالسا مع قدرته على القيام بطلت صلاته، سواء كان عامدا في ذلك أم ساهيا، ويجب الاستقرار فيها كذلك، فإذا ترك الاستقرار في التكبيرة عامدا بطلت صلاته، وإذا تركه ساهيا فالظاهر عدم البطلان بذلك إلا إذا رجع إلى ترك القيام.
[المسألة 378] لا يصدق التلفظ بتكبيرة الاحرام ولا بغيرها من قراءة الصلاة وأذكارها وأدعيتها حتى ينطق بها بحيث يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع، ويكفي التقدير إذا وجد المانع أو كان غير صحيح السمع، فلا تصح التكبيرة إذا لم يتحقق ذلك، ولا تصح إذا سمع إحدى الكلمتين من التكبير ولم يسمع الأخرى، وهكذا في غير التكبير من القراءة والأذكار.
[المسألة 379] من لا يحسن التكبيرة يجب عليه أن يتعلمها، ولا يصح له الدخول في الصلاة ما لم يتعلم، وإذا أمكنه النطق بها صحيحة ولو بالتلقين كلمة كلمة كفاه ذلك، وإذا ضاق الوقت ولم يمكنه ذلك أتى بها ملحونة فإن لم يستطع أتى بترجمتها، والأحوط أن تكون بلغته إذا كان غير عربي وإن أحسن ترجمتها في لغة أخرى، ولا يكتفي بغير الترجمة وإن كان من الأذكار العربية ومن أذكار الصلاة.