السجود وأتم صلاته وصحت، والأحوط أن يسجد لها بعد الفراغ من الصلاة أيضا.
[المسألة 426] تجوز قراءة سور العزائم في صلاة النافلة، فإذا قرأ آية السجدة منها سجد وهو في الصلاة ثم قام فأتم نافلته ولم تبطل بذلك وإن كانت واجبة عليه بنذر وشبهه، وكذلك الحكم إذا قرأ آية السجدة وحدها.
[المسألة 427] سور العزائم الأربع هي ألم تنزيل، وحم فصلت، وسورة النجم، وسورة العلق، وموضع السجود هو آخر الآية الكريمة من السورة.
[المسألة 428] البسملة جزء من كل سورة، فتجب قراءتها معها، عدا سورة التوبة وهي سورة براءة، فلا بسملة فيها، وإذا أتى بالبسملة لسورة معينة لم تكف لغيرها، فإذا بدا له أن يقرأ سورة أخرى، فعليه أن يعيد البسملة بقصدها.
[المسألة 429] سورة الفيل ولايلاف قريش سورة واحدة، فلا تكفي قراءة أحدهما في الفريضة، بل لا بد من أن يجمع بينهما، ويقدم سورة الفيل مع البسملة الواقعة بينهما، وكذلك الحكم في سورة الضحى وألم نشرح، فيجب أن يجمع بينهما ويقدم سورة الضحى مع البسملة الواقعة بينهما.
[المسألة 430] يجوز أن يقرأ سورتين أو أكثر في ركعة واحدة من الفريضة على كراهة، والأحوط ترك ذلك، ولا كراهة إذا فعل ذلك في النافلة.
[المسألة 431] يجب تعيين السورة قبل الشروع فيها ويكفيه التعيين الاجمالي الحاصل من الاعتياد ونحوه، وإذا أتى بالبسملة من غير أن يعين سورة وجب