ورفع شيئا يضع جبهته عليه وإن تمكن من الجلوس جلس وأومأ للسجود على النهج المتقدم ويراجع ما يأتي في فصل الركوع.
[المسألة 408] إذا كان المكلف ممن وظيفته الصلاة جالسا فصلى كذلك، وأمكنه القيام للركوع فقط وجب عليه أن يقوم بعد القراءة ثم يركع عن قيام، وكذلك الحكم إذا تجددت له القدرة على القيام في جميع الصلاة وضاق الوقت عن إعادتها، فيقوم بعد القراءة للركوع ويتم صلاته.
وإذا أمكنه القيام في جميع الصلاة وكان الوقت متسعا فلا بد من إعادة الصلاة.
[المسألة 409] إذا كان قادرا على القيام في بعض ركعات الصلاة دون بعض وجب عليه أن يقوم إلى أن يعجز فيتم صلاته جالسا، فإذا أحس من نفسه القدرة على القيام قام وهكذا، وكذلك إذا أمكنه القيام في بعض الركعة دون بعض وجب عليه القيام في أول الركعة إلى أن يعجز ثم يتم الركعة جالسا.
[المسألة 410] إذا عجز عن القيام في الصلاة وظن أو احتمل أن تتجدد له القدرة على القيام في آخر الوقت وجب عليه تأخير الصلاة، ولكنه إذا صلى في سعة الوقت مع الاحتمال برجاء استمرار العذر إلى آخر الوقت ثم انكشف له استمرار عذره كذلك صحت صلاته.
[المسألة 411] إذا كان قادرا على القيام ولكنه يخشى حدوث مرض إذا هو قام في صلاته أو يخاف بطء زوال مرض يجده جاز له أن يصلي جالسا، وكذلك إذا كان القيام يوجب له الحرج والمشقة الشديدة، وإذا كان ممن يصلي جالسا وعرض له خوف المرض من صلاته جالسا أو لزم الحرج جاز له أن يصلي مضطجعا.