[المسألة 412] إذا صلى الانسان قائما وعجز في أثناء صلاته عن القيام جلس في صلاته، وإذا عجز عن ذلك اضطجع، فإذا عجز استلقى، وعليه أن يترك القراءة أو الذكر عند انتقاله من حالة إلى حالة حتى يستقر، وإنما تصح صلاته في هذه الفروض إذا كان العذر مستمرا إلى آخر الوقت، فإذا زال العذر والوقت باق وجبت عليه إعادة الصلاة.
[المسألة 413] إذا صلى جالسا وتجددت له القدرة على القيام في أثناء الصلاة، فإن كان الوقت واسعا وجبت عليه إعادة الصلاة، وإن كان الوقت ضيقا وجب عليه أيتم صلاته قائما، وعليه أن يترك القراءة والذكر في حال انتقاله إلى القيام حتى يستقر، وكذلك الحكم في المضطجع إذا قدر على الجلوس، وفي المستلقي إذا قدر على الاضطجاع، فيعيد صلاته إذا كان الوقت واسعا، وينتقل إلى الحالة التي تجددت له القدرة عليها إذا كان الوقت ضيقا ويترك القراءة والذكر في حال انتقاله حتى يستقر.
[المسألة 414] إذا تجددت للمكلف القدرة على القيام بعد أن أكمل القراءة جالسا فإن كان مع سعة الوقت، فقد تقدم أنه تجب عليه إعادة الصلاة في جميع الفروض، وإن كان الوقت ضيقا وجب عليه القيام للركوع، ولم تجب عليه إعادة القراءة، وإذا تجددت له القدرة في أثناء القراءة، فعليه القيام واتمام القراءة ولا يجب عليه استينافها.
وإذا تجددت له القدرة في أثناء الركوع جالسا فإن كان قد أتم الذكر الواجب فيه، وجب عليه أن ينتصب قائما لرفع الرأس من الركوع، وإن كان أقبل أن يتم الذكر، فعليه أن يتمه بقصد الرجاء على الأحوط، ويحب عليه أن يرتفع منحنيا حتى يصل إلى حد الركوع قائما ثم عليه على الأحوط أن يأتي بالذكر بقصد الرجاء مرة أخرى، وإذا انتصب في هذه الصورة قائما ثم ركع بطلت صلاته، وإذا تجددت له القدرة