بذلك، وإن كانت الضميمة التي نواها مباحة أو راجحة فضلا عن أن تكون محرمة.
وتبطل العبادة أيضا إذا كان الداعي لايجادها هو المجموع من الضميمة وقصد القربة، بحيث تكون العبادة أثرا مشتركا لكل من الأمرين.
وإذا كان قصد القربة هو الداعي المستقل في ايجاد الفعل وكانت الضميمة داعيا تبعيا كانت العبادة صحيحة، وكذلك إذا كان كل من قصد القربة وقد الضميمة داعيا مستقلا في التأثير في ايجاد العمل على ما تقدم من معنى الاستقلال في المسألة الثلاثمائة والسادسة والأربعين وإن كان الأحوط الإعادة في هذا الفرض.
فلا تبطل الصلاة إذا أتى بها بقصد القربة الخالصة، ولكنه اختار الاتيان بها في موضع مخصوص لبرودة الموضع في أيام الصيف أو لدفئه في أيام الشتاء، أو لانتظار مجئ أحد من أصدقائه أو أرحامه، أو لانتظار فقير يدفع إليه قسطا من زكاته أو خمسه أو غير ذلك من الضمائم المباحة أو الراجحة المقصودة بالتبع أو الاستقلال بالمعنى المتقدم.
[المسألة 358] إذا أتى الانسان ببعض أفعال صلاته بقصد الصلاة، وبقصد غاية أخرى، ليست من الصلاة كما إذا نهض في صلاته بقصد القيام للركعة الثانية، وبقصد الاحترام لصديقه القادم، أو انحنى في قيامه بقصد الركوع في صلاته وقصد التعظيم لرجل يكبر شأنه، فإن كان الجزء الذي أتى به كذلك ركنا من أركان الصلاة وقع باطلا، وأبطل الصلاة كما في مثال الركوع، وكما إذا كبر بقصد تكبيرة الاحرام وبقصد أمر آخر ليس من الصلاة، سواء كان عامدا في فعله أم ساهيا وكذلك إذا كان جزءا غير ركن وكان عامدا في فعله، فتبطل الصلاة بذلك.
وإذا كان جزءا غير ركن وكان المكلف ساهيا في فعله، فإن أمكن له أن يتدارك ذلك الجزء، وجب عليه أن يتداركه وصحت صلاته بذلك، ومثال ذلك أن يسهو في ذكر الركوع أو السجود فيأتي به بقصد الذكر