وإذا نوى ذلك وأتى ببعض أفعال الصلاة وهو على نية قطع الصلاة ثم عاد إلى نيته الأولى، فالأحوط له وجوبا أن يعيد الفعل الذي أتى به في حال نية القطع ويتم الصلاة ثم يعيدها، وإذا لم يعد ذلك الفعل كانت صلاته باطلة، وإذا نوى ذلك ولم يأت بشئ من أفعال الصلاة ثم رجع إلى نيته الأولى لم تبطل صلاته وإن كان الأحوط له استحبابا أن يتم صلاته ثم يعيدها.
وإذا نوى ذلك وأتى ببعض الأفعال لا بقصد الجزئية للصلاة ثم عاد إلى نيته الأولى، فإن كان ما أتى به فعلا ماحيا لصورة الصلاة بطلت صلاته، وكذلك إذا كان ركنا أو كان فعلا كثيرا لا يمحو صورة الصلاة على الأحوط فيهما.
وإذا كان ما أتى به فعلا قليلا لا يمحو صورة الصلاة وليس بركن، فالظاهر الصحة وخصوصا إذا كان قرآنا أو ذكرا وقد أتى بهما بقصد القربة المطلقة، وإن كان الأحوط استحبابا أن يتم الصلاة ثم يعيدها.
[المسألة 364] المدار في النية على ما يقصده الانسان بقلبه من الصلاة ولا يضره أن يسبق لسانه فيذكر صلاة سواها أو يسبق خياله فيخطر فيه غيرها.
[المسألة 365] إذا دخل في فريضة ثم أخطأ فتوهم أنها نافلة، وأتمها على ذلك صحت فريضة، كما افتتحها ما لم يقع فيها خلل في عدد الركعات أو غير ذلك، وإذا دخل في نافلة وأتمها بزعم أنها فريضة صحت نافلة.
[المسألة 366] إذا دخل في فريضة وشك في أنه نواها ظهرا أم عصرا، فإن علم أنه لم يصل الظهر قبلها أو شك في ذلك فعليه أن يعينها ظهرا، فإذا عينها كذلك وأتمها كانت صحيحة، وإن علم أنه قد صلى الظهر قبل ذلك