العدول عنه إلى القصر، إذا لم يتجاوز محل العدول، وإذا تجاوز محل العدول، تعين عليه الاتمام.
وإذا نوى القصر في هذه المواضع، ثم أتم الصلاة ساهيا من غير عدول في النية، فالظاهر صحة الصلاة وإن كان الأحوط له استحبابا إعادة الصلاة، وكذلك إذا نوى التمام ثم قصر ساهيا من غير عدول في النية.
[المسألة 341] يكفي في النية التصور الاجمالي للعمل بأن يقصد الصلاة مثلا بما لها من أجزاء وواجبات ولا يجب تصورها تفصيلا.
[المسألة 342] إذا نوى الوجوب في صلاة الفريضة صحت، وإن كانت مشتملة على كثير من المستحبات ولا تجب ملاحظة هذه المستحبات في نية الصلاة، ولا نية الاستحباب فيها عند الاتيان بها، فلا يجب عليه أن ينوي الاستحباب في القنوت والذكر المستحب مثلا عند الاتيان بهما.
[المسألة 343] الأحوط أن لا يتلفظ المصلي بنية الصلاة، والظاهر أن الصلاة لا تبطل بذلك، إلا في صلاة الاحتياط التي تجب للشكوك الصحيحة، فإذا تكلم بنيتها عامدا بطلت صلاة الاحتياط ووجبت إعادة الفريضة التي شك فيها، والأحوط أن يعيد صلاة الاحتياط أولا ثم يعيد الفريضة.
[المسألة 344] يجب في جميع العبادات وفي الصلاة على الخصوص أن تكون خالصة عن الرياء والسمعة، وقد تقدم في المسألة الثلاثمائة والحادية والثمانون من كتاب الطهارة بيان معنى الرياء والسمعة، وقد تكرر في أحاديث أهل البيت (ع) إن الرياء نوع من أنواع الشرك وإنه يوجب بطلان العمل واحباط الثواب عليه، ففي الخبر عن أبي عبد الله (ع): كل رياء شرك إنه من عمل للناس كان ثوابه على الناس ومن عمل لله كان ثوابه على الله، وعن الإمام الرضا (ع): اعملوا لغير رياء ولا سمعة،