إلى المسجد أو إلى المشهد، ولا تبطل الصلاة بذلك على الأقوى وإن أثم بريائه.
[المسألة 353] لا تبطل العبادة بخطور الرياء على قلب الانسان ما لم يقصده بالفعل ولا يضر في صلاته أن يرائي بغض بصره عن بعض المحرمات وهو في أثناء الصلاة أو ترك بعض المحرمات أو يرائي بالتصدق في أثناء الصلاة وإن كان آثما بمراءاته.
[المسألة 354] لا فرق في ابطال الصلاة بالرياء بين أن يقصده في ابتداء الصلاة أم في أثنائها، ولا يبطل العمل بالرياء المتأخر عنه، فإذا صلى بداعي القربة الخالصة ثم بدا له أن يذكر عمله لبعض الناس لاستجلاب نظرهم، لم تبطل صلاته بذلك.
[المسألة 355] ما ذكرناه من اشتراط الخلوص من الرياء وبطلان العبادة بقصده يجري في السمعة، من غير فرق بينهما.
[المسألة 356] العجب هو أن يدخل في نفس الانسان العجب من عمله والاكبار له، وهو من الموبقات التي توجب حبط الثواب، ولكنه لا يوجب بطلان العمل على الأقوى، سواء حصل له في أثناء العمل أم مقارنا لنيته أم متأخرا عنه، وقد تقدم ذلك في المسألة الثلاثمائة والخامسة والثمانين من كتاب الطهارة.
[المسألة 357] الضمائم الأخرى التي قد يضمها الانسان إلى قصد القربة في عباداته إذا كانت محرمة ومتحدة مع العمل أو مع جزئه كان العمل بسببها محرما، فتقع العبادة باطلة، وكذلك إذا كانت الضميمة هي الداعي المستقل في ايجاد العمل وكان قصد القربة داعيا تبعيا، فتبطل العبادة