والعشاء من يومين، لم يجب عليه العدول إلى السابقة، بل لا حاجة إليه في تحصيل فراغ الذمة منهما، فإن الظاهر عدم وجوب الترتيب في قضاء الصلوات الفوائت كما سيأتي في مبحث قضاء الصلوات إن شاء الله، فإذا أتم الفائتة التي بيده ثم صلى بعدها الفائتة السابقة عليها برئت ذمته منهما على الأقوى.
(الثالث): إذا شرع في فريضة حاضرة، ثم تذكر في أثنائها أن عليه فريضة فائتة استحب له أن يعدل بنيته إلى الفائتة إذا هو لم يتجاوز محل العدول.
(الرابع): من صلى الجمعة أو الظهر في يومها وقرأ فيها غير سورة الجمعة والمنافقين، حتى تجاوز نصف السورة استحب له أن يعدل بنيته من الفريضة إلى النافلة، ثم يستأنف الفريضة بعدها ويقرأ فيها سورة الجمعة والمنافقين.
وإذا تذكر قبل أن يتجاوز نصف السورة، استحب له أن يعدل عن السورة التي قرأها إلى سورة الجمعة أو المنافقين ويتم صلاته وإن كانت السورة التي قرأها هي سورة التوحيد أو سورة الجحد.
(الخامس): إذا شرع في صلاة فريضة منفردا، وحضرت الجماعة وخشي أن تفوته صلاة الجماعة إذا هو أتم الفريضة التي بيده، جاز له قطعها ليدرك الجماعة، وإذا أمكن له أن يتمها ركعتين ويدرك الجماعة بعدهما استحب له أن يعدل بها إلى نافلة ويتمها ركعتين كذلك.
والمراد بادراك الجماعة أن يدرك الركعة الأولى مع الإمام، ويلاحظ ما سيأتي إن شاء الله في مبحث صلاة الجماعة.
(السادس): إذا شرع المسافر في صلاة فريضة مقصورة، ثم بدا له وهو في صلاته أن ينوي إقامة عشرة أيام في ذلك المكان، فيجب عليه العدول في صلاته إلى نية التمام.
(السابع): إذا نوى المسافر إقامة عشرة وشرع في الصلاة بنية