[المسألة 348] وقد يأتي الانسان ببعض الأعمال المستحبة في الصلاة بقصد الرياء كما إذا راءى في القنوت أو في جلسة الاستراحة بعد السجدتين، أو في الدعاء والذكر المستحبين، والظاهر عدم بطلان الصلاة إذا راءى في القنوت أو في جلسة الاستراحة وكان قد أتى بصلاته بقصد القربة، ولكنه إذا راءى في الدعاء أو الذكر المستحب فيها كان مبطلا للصلاة، لأنه من الكلام المحرم، ولا يترك الاحتياط في الجميع.
[المسألة 349] قد يأتي الانسان بالصلاة نفسها بداعي القربة ولكنه يقصد الرياء باتيانها في مكان مخصوص أو زمان مخصوص، ومثال ذلك أن يرائي بالصلاة في المشهد أو في المسجد أو في الصف الأول من الجماعة، أو يرائي باتيانه بالصلاة في أول وقتها، والظاهر بطلان الصلاة بذلك.
[المسألة 350] وقد يرائي في أوصاف العمل التي تتحد معه، ومثال ذلك أن يرائي بالاتيان بالصلاة جماعة أو بالاتيان بها خاشعا أو يرائي بالقراءة فيها متأنيا، أو بلهجة تدل على الرهبة والأقوى بطلان الصلاة بذلك.
وإذا قصد الرياء بالخشوع وحدة من غير أن يقصده وصفا من أوصاف الصلاة أثم بمراءاته، ولم تبطل صلاته.
[المسألة 351] وقد يرائي الانسان ببعض الأعمال المقارنة للصلاة كالتحنك ولبس الخواتم، فإن قصد الرياء في صلاته متحنكا أو متختما كانت صلاته باطلة، وإن قصد الرياء بالتحنك وليس الخواتم وحدهما من غير أن يسري الرياء إلى نفس الصلاة كان آثما بذلك وصحت صلاته.
[المسألة 352] وقد يكون الرياء في مقدمات العمل، كما إذا قصد الرياء في سعيه